الشيخ محمد رضا نكونام

181

حقيقة الشريعة في فقه العروة

كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً ، وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه . م « 3430 » لو شك في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز عملًا بالأصل في الصورتين . م « 3431 » المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فلا يجوز اعطاءه إلّامع الوثوق بالصدق . م « 3432 » لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ؛ سواء كان حيّاً أو ميّتاً لكن يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فيجوز . م « 3433 » لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاةً جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملّك . م « 3434 » لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً فإن كانت العين باقيةً ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً وإن كان جاهلًا بحرمتها للغنى ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاةً فانّه لا ضمان عليه ، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً فعليه زكاة مرّة أخرى ، نعم لو